الشهيد الأول

203

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

وزوّجه ابنته ، وشرط عليه إن أغارها ردّه في الرقّ ، إنّ له شرطه ، وعليها الشيخ ( 1 ) ، وطرّد الحكم في الشروط ، والقاضي ( 2 ) كذلك ، وجوّز اشتراط مال معلوم عليه إن أخلّ بالشرط ، وهو خيرة الصدوق ( 3 ) لصحيحة محمَّد بن مسلم ( 4 ) عن أحدهما عليهما السَّلام ، وابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) أبطلا اشتراط عوده رقّاً ، وجعله الفاضل ( 7 ) مبطلًا للعتق . وروى يعقوب بن شعيب ( 8 ) عن الصادق عليه السَّلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة ، فأبقت فمات ، ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحّتها ، وتأوّلها ابن إدريس ( 9 ) بوجوب الأُجرة لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات . نعم ذكره الشيخ ( 10 ) ، وابن الجنيد ( 11 ) ، وزاد الشيخ ( 12 ) أنّه لو مات المعتق فالخدمة للوارث ، وزاد ابن الجنيد ( 13 ) أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات ، وأوجب على السيّد نفقته ، وكسوته تلك المدّة لقطعه عن التكسب . فرع [ هل يشترط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها ؟ ] تفرّد الفاضل ( 14 ) باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها ، فلو لم يقبل

--> ( 1 ) النهاية : ص 542 . ( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 359 . ( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 38 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 15 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 11 . ( 6 ) المختلف : ج 2 ص 625 . ( 7 ) المختلف : ج 2 ص 625 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 14 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 11 . ( 10 ) النهاية : ص 542 . ( 11 ) النهاية : ص 542 . ( 12 ) المختلف : ج 2 ص 625 . ( 13 ) المختلف : ج 2 ص 625 . ( 14 ) المختلف : ج 2 ص 625 .